قالت وزارة العمل، إنه يحق لصاحب العمل الذي قدم بلاغاً لتغيب أحد عماله، إلغاء البلاغ المقدم خلال 20 يوماً فقط، وإلا اعتبر سارياً ولا يمكن إلغاؤه.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه في حال كان البلاغ المقدم كيدياً، فعلى العامل التوجه لأقرب مكتب عمل لتقديم شكوى ضد صاحب العمل.
من جانبها، أشارت مصادر صحفية إلى أن العقوبة المترتبة على بلاغات التغيب الكيدية، ستكون بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام عن المنشأة لمدة عام للمرة الأولى وتصل لخمس سنوات في المرة الثالثة، عدا خدمة تجديد العمل.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك