دخلت خمس دول أجنبية على خط حماية المستهلك في المملكة، بعد أن اتجه القائمون على مشروع نظام حماية المستهلك المرتقب تطبيقه مستقبلاً، إلى الاستعانة بهذه الدول من خلال استعراض تجاربها في حماية المستهلكين، ودراسة أنظمتها في المجال ذاته وقوانينها، وأبرز ملامح بنود الأنظمة التي تعمل عليها، وهي دولة عمان وقطر ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.
ويأتي هذا التوجه بعد أنه خرج مختصون بمقترح حمل مسمى "مشروع نظام حماية المستهلك" سيتم رفعه إلى الجهات المختصة في حال إقراره من مجلس الشورى، ويبحث النظام سد أي ثغرات نظامية أو تنظيمية فيما يتعلق بحماية المستهلك.
ويتضمن مشروع نظام حماية المستهلك حصلت "الوطن" على نسخة منه "الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند استعماله العادي للسلع والخدمات، إلى جانب توفير المعلومات الصحيحة للمستهلك عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، فضلا عن حصول المستهلك على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفة، وتضمن المشروع معرفة المستهلك بحقوقه ومصالحه المشروعة إلى جانب تبصير المستهلك في حقه بالحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات.
وبحسب التقرير يتكون مشروع النظام من 46 مادة وتحتوي المادة الأولى من المشروع على تعريف المصطلحات الواردة في النظام، وتقضي المادة الثانية بإنشاء هيئة تسمى هيئة حماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ووضحت المادة الثالثة الهدف من النظام وهو حفظ حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها في هذا النظام وضمان حصوله عليها، أما المادة الرابعة فتنص على مهام الهيئة، وحددت المادة الخامسة حقوق المستهلك.
كما تبين المادة السادسة الأحكام العامة لإنشاء جمعيات لحماية المستهلك، وتبين المواد السابعة حتى الثالثة والعشرين التزامات بائع السلعة أو مقدم الخدمة تجاه المستهلك، أما المواد من الرابعة والعشرين حتى السابعة والعشرين فتبين إجراءات ضبط المخالفات، وتوضح المواد من الثامنة والعشرين حتى السادسة والثلاثين المخالفات والعقوبات.
ومن ضمن المواد تكشف المادتان السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين الأحكام المنظمة لمنصب المحافظ ونوابه، أما المواد من التاسعة والثلاثين حتى الحادية والأربعين فتبين الأمور المالية للهيئة، وذكرت المادة الثانية والأربعون النظام الوظيفي الذي يطبق على موظفي الهيئة، وذكرت المادة الثالثة والأربعون وحتى المادة السادسة والأربعين الأحكام الختامية للهيئة من تطبيق للأنظمة وإصدار للائحة التنفيذية.