كشف تقرير أحصائي أن 140 حكماً بفسخ النكاح لعيوب في الزوج أصدرتها محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة منذ بداية العام الحالي 1436هـ، وتصدرت قضاياً الخيانة الزوجية قائمة الأحكام، فالتهرب من النفقة بـ35 حكماً، ثم تعاطي المخدرات.
ووفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن"، فإن هذه الأحكام صدرت استجابة لدعاوى رفعتها زوجات طالبن فيها بفسخ النكاح لأسباب متنوعة، واستندت المحاكم في إصدارها لأحكام بفسخ النكاح لمسوغات شرعية تجيز فسخ النكاح.
وأوضح المستشار في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن الشرع يجيز فسخ النكاح في حال ثبت وجود عيب في الزوج يمنع تحقيق المقصد من النكاح، كأن يكون متعاطي المخدرات أو مصاباً بأحد الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والزهري وغيرها.