نشرت الجمارك السعودية شروط وضوابط استيراد المركبات للأفراد، حيث يسمح للمواطن الخليجي باستيراد مركبتين خلال السنة وما زاد عنهما يجب أن يكون لديه سجل تجاري، على ألا يتجاوز الموديل 5 سنوات للسيارات الصغيرة و10 سنوات للشاحنات الثقيلة.
ويسمح النظام باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويدون على البطاقة ذلك.
ويشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس بالمملكة بموجب شهادة فحص من مختبر معتمد تتعامل معه الجمارك.
ويجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل.
ويُسمح للمقيم بالمملكة باستيراد سيارة واحدة خصوصي كل 3 سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد 3 سنوات من تاريخ الاستيراد، ويختم على البطاقة بذلك.