close menu

مصدر بـ«الزكاة والدخل»: رسوم الأراضي البيضاء لن تكون من ضمن اختصاصات المصلحة

مصدر بـ«الزكاة والدخل»: رسوم الأراضي البيضاء لن تكون من ضمن اختصاصات المصلحة
المصدر:
صحيفة الجزيرة

استبعد مصدر في مصلحة الزكاة والدخل بأن يكون موضوع رسوم الأراضي البيضاء ضمن اختصاصات المصلحة.

وقال المصدر لـ«الجزيرة»: لم يتم تحديد الجهة التي ستقوم بتحصيل هذه الرسوم، هل هي وزارة الإسكان أم العدل ام البلديات أم المصلحة، حيث يتم دراسة الموضوع من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي سيقوم برفع تقرير لمجلس الوزراء يوضح فيه الآليات والترتيبات النظامية لفرض وتحصيل هذه الرسوم.

وأضاف: لا نعتقد أن رسوم الأراضي سيكون من ضمن اختصاصات اللجنة الاستئنافية الضريبية لأن اللجنة مختصة بالنظر في الاستئنافات المقدمة من المصلحة والمكلفين بشأن قرارات اللجان الابتدائية والمتعلقة بالزكاة والضريبة أما الرسوم فهي تختلف عن الضريبة فهي عبارة عن مبلغ مقطوع أو نسبة محددة من قيمة الشيء أما الضريبة فهي تفرض على أرباح خاضعة للضريبة ولا تحصل إلا في وجود أرباح عكس الرسوم فليس لها علاقة بمزاولة أي نشاط وتحقيق أرباح.

وحول هدف إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية قال: ترى المصلحة أن دراسة الاختلاف في وجهات النظر بينها والمكلفين يمر بمراحل متعددة تبدأ بقيام المكلف بتقديم إقراره الزكوي أو الضريبي وهو يمثل ربطًا ذاتيًا من المكلف يوضح فيه نتيجة أعماله خلال السنة وقيمة الزكاة أو الضريبة المتوجبة عليه وتقوم المصلحة بدراسة هذه الإقرارات وفي حالات كثيرة تقبل المصلحة هذه الإقرارات دون إجراء أي تعديلات عليها.

اما في حالة عدم تقديم المكلف للإقرار الزكوي أو الضريبي أو قدمه بشكل مخالف للواقع تقوم المصلحة بإجراء ربط على المكلف ويحق للمكلف الاعتراض على هذا الربط خلال المدة النظامية وهنا تبدأ مراحل دراسة الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحة حيث تقوم الأخيرة بدراسة اعتراض المكلف أو مع من يمثله نظامًا وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم إحالة الخلاف إلى المرحلة الثانية وهي لجان الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية، ولدى المصلحة 6 لجان ابتدائية ثلاثة منها بالرياض واثنتان بجدة وواحدة بالدمام، وللمكلف والمصلحة الحق في استئناف قرارات اللجان الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية التي تمثل المرحلة الثالثة من مراحل دراسة الخلافات بين المصلحة والمكلفين، واللجنة منشأة طبقًا للمراسيم الملكية السابق الإشارة إليها حيث تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 12 - 6 - 1416هـ وتم إعادة تشكيلها بموجب عدة قرارات وزارية حتى صدور النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م - 1) وتاريخ 15 - 1 - 1425هـ.

وأضاف المصدر: الهدف من التغيير في اللجنة الاستئنافية الضريبية كل أربع سنوات أن التغيير بصفة عامة في حد ذاته يجعل الأفراد يكتسبون مهارات وخبرات متراكمة ومتجددة مما يؤدي إلى زيادة التطور الفكري والإبداع والابتكار مما يزيد من تطوير العمل والفكر في المجتمع الزكوي الضريبي ولذلك يتم التغيير في اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية الضريبية بصفة دورية للتطوير من العمل فيهم.

كما أن للمكلف والمصلحة الحق في استئناف قرارات اللجنة الاستئنافية الضريبية أمام ديوان المظالم بكافة درجات التقاضي فيه وهي تمثل المرحلة الأخيرة من دراسة الخلافات بين المصلحة والمكلفين، ويسري ذلك على السنوات الضريبية الخاضعة للنظام الضريبي الجديد.

وعن أبرز المهام الموكلة للجنة الاستئنافية الضريبية قال المصدر: من الناحية الشكلية لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتقوم اللجنة بدراسة الناحية الشكلية للاستئناف من كافة النواحي، والتحقق من التمثيل النظامي لكل طرف وذلك قبل النظر في الناحية الموضوعية.

إضافة إلى الاستماع إلى آراء الطرفين ودراسة المستندات المقدمة منهما ويمكن لها أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين ثم تقوم بإصدار قرارها بالإجماع أو بأغلبية الأصوات ولا يجوز أن تزيد المستحقات المتوجبة بناء على قرار اللجنة عن ربط المصلحة ولا تقل عن إقرار المكلف.

وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد ربط بين قرار إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية وبين ما ستتخذه الحكومة من قرارات، حيث إن قرار إعادة التشكيل طبيعي وفي نهاية فترة عمل اللجنة المشكلة حديثًا سيصدر قرار بإعادة التشكيل مرة أخرى.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات