close menu

200 موظف يقاضون الصحة في بدل الطب النفسي

200 موظف يقاضون الصحة في بدل الطب النفسي
المصدر:
مكة

فيما لا تزال وزارة الصحة تعيد تقييم البدلات التي يتقاضاها منسوبوها توجه نحو 200 موظف صحي يعملون بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام إلى المحكمة الإدارية ووزارة العمل للمطالبة بصرف بدل الطب النفسي، مدعين استحقاقه وفقا للوائح التشغيل الذاتي وأسوة بزملائهم.

وقال المدعون في شكواهم: صرف لنا عام 1422 ولمدة ثلاثة أشهر بدل نفسية، تبعا لعملنا في مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام كموظفين إداريين على برنامج التشغيل الذاتي، إلا أنه أوقف دون علمنا وبدون مسوغ قانوني، وهو ما دعانا عقب مطالبات عدة للجوء إلى القضاء عبر توكيل محام ورفع دعوى قانونية في المحكمة الإدارية.

وأبانوا «ردت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص، ولجأنا إلى اللجنة الابتدائية في الدمام التابعة لوزارة العمل لتقوم بإصدار قرار ابتدائي بالصرف، وهو ما استأنفته مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وذلك على الرغم من انقضاء المدة القانونية له، ليصادق رئيس اللجنة على القرار، ثم يحال إلى اللجنة العليا بمكتب العمل».

وزادوا: للأسف رد الدعوى رئيس اللجنة العليا ونقض قرار اللجنة الابتدائية استنادا لعدم وجود ما ينص على استحقاق الإداريين للبدل النفسي في لائحة تنظيم العمل للتشغيل الذاتي لمستشفيات الأمل، وهو ما دعانا للاستئناف وطلب الالتماس من اللجنة العليا ثلاث مرات متتالية، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن، لنقوم أخيرا بإرسال برقية للمقام السامي.

من جانبه ذكر مصدر مطلع بوزارة الصحة لـ»مكة» أن هناك لجنة متخصصة شكلتها الوزارة أخيرا لإعادة تقييم البدلات التي يتقاضاها العاملون تبعا لما رصدته من شكاوى بالاستحقاق وإيقاف وتأخر الصرف والتظلم من المحسوبيات في صرفها، مما جعل غالبيتهم يلجأ للقضاء للحصول عليها بطرق قانونية، وهو ما كبد الوزارة خسائر مالية وبشرية، كونها تدفعها بأثر رجعي وتسبب في تسرب الكوادر الفنية للإدارة.

إلى ذلك طلب نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع الشهر الماضي من المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد القحطاني، الرفع له في عدم صرف البدل النفسي للموظفين الإداريين العاملين على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى أسوة بزملائهم العاملين على نظام الخدمة المدنية، تبعا لاستحقاقهم وتعاملهم مع المرضى.

مفارقات في البدل

- يوجد نص استحقاق للموظفين بلائحة التشغيل الذاتي للموظفين تبعا لطبيعة عملهم، أي بدل نفسية منذ عام 1419.

- اعتمدت اللجنة على اللائحة الجديدة.

- تجاهلت اللجنة خطاب مدير المجمع بالدمام الذي يوجه فيه بصرف البدل، وأنه مدرج ضمن البدلات النظامية، بحسب نظام الخدمة المدنية.

- عدم وجود خطاب أو مسوغ يستند فيه على إيقاف الصرف لبدل النفسية عام 1422.

- يصرف البدل لغير السعوديين على الرغم من عدم استحقاقهم، وذلك بحسب الأمر السامي عام 1430 ، والذي ينص على صرف بدل عمل للسعوديين فقط في المستشفيات والعيادات النفسية.

- تجاهل اللجنة المادة 47 من لائحة التشغيل الذاتي، التي تنص على صرف 30 % من الراتب الأساسي للموظفين كبدل نفسي.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات