أدانت المحكمة الجزائية في جدة أمس متهما سعوديا وآخر باكستانيا بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبة إليهما ومعاقبة الأول بالسجن سنة واحدة وتغريمه 1000 ريال، والثاني بالسجن سنتين وتغريمه 5 آلاف ريال.
ومثل المتهم السعودي أمام الدائرة الجزائية بحضور ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أنكر الاتهام المنسوب إليه بتزوير كفالة خاصة لسجين فلبيني، وذلك بتزوير كفالة له من قبل كفيله صاحب مؤسسة تجارية يعمل بها السجين الفلبيني سابقا، مما أدى إلى إطلاق سراحه بموجب الكفالة التي تبين لجهات الاختصاص عدم صحتها وبأن الأختام التي تحملها مزورة وسحبت عن طريق الإسكنر.
وأوضح المتهم للدائرة خلال الجلسة أن الفلبيني طلب منه مساعدته دون مقابل وذلك بكتابة نموذج الكفالة فقط ولا يعلم بأنها مزورة، كما أنكر اعترافاته في التحقيقات، وأن مساعدته كانت عن حسن نية ودون مقابل.
وبعرض أقواله على المدعي العام قرر الاكتفاء بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، ثم رفعت الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر الدائرة حكمها بالإدانة.
وقضت الدائرة الجزائية بإدانة المقيم الباكستاني بجريمة التزوير، وعدم إدانة باكستاني آخر في القضية نفسها بجريمة التزوير المنسوبة إليه وإطلاق سراحه من السجن.
وقضت الدائرة بإدانة مقيم يمني بجريمة الاتجار بالمفرقعات وحيازتها وتعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغ 500 ريال، وذلك بعد إقراره بالاتهام المنسوب إليه من الاتجار بالمفرقعات.