وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على البدء بتنفيذ آلية عمل جديدة بالشيكات المرتجعة توضح كيفية تحريك الدعوى العامة والتقدم بالطلب لتنفيذ الحق والتوقيف والإفراج في هذه القضايا.
ووجه سموه بتقييم ومراجعة الآلية الجديدة عقب مرور سنة من تاريخ بدء العمل بها.
وكان سمو ولي العهد قد وجه بتشكيل لجنة لوضع هذه الآلية، ضمت ممثلين لكل من وزارات (الداخلية، العدل، التجارة) وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام، وتضمنت الآلية التي انتهت إليها اللجنة بندين، الأول يتعلق بتحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص، وذلك على النحو التالي:
يتم تقديم الشكوى إلى مراكز الشرطة وفقا للمادة (٢٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ويكون تقديم الشكوى في مركز الشرطة المختص مكانيا وفقا للمادة (١٣٠) من نظام الإجراءات الجزائية وإن خلا الشيك من مكان الإنشاء اعتبر فرع المصرف الصادر منه مكانا لوقوع الجريمة، ويقوم مركز الشرطة بعد تقديم الشكوى بتصوير الشيك وورقة الاعتراض وختمهما بما يفيد مطابقتهما للأصل وترفع الصور المختومة مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام ويبقى أصل الشيك وأصل ورقة الاعتراض مع المستفيد من الشيك بعد ختمه من الخلف بما يفيد بتقديم شكوى لدى مركز الشرطة، عقب ذلك يتم إبلاغ المستفيد بأن له التقدم إلى محاكم / دوائر التنفيذ مباشرة لطلب تنفيذ حقه الخاص مصطحبا معه أصل الشيك المختوم وأصل ورقة الاعتراض وفقا للمادة (٣٤) من نظام التنفيذ ويكون تبليغ المستفيد وفق النموذج المعد لذلك، ثم يتم رفع أوراق الحق العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات الاستدلال لاتخاذ اللازم.
أما البند الثاني فتضمن إيضاح آلية الإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات، الذي تحكمه أنظمة الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ونظام الأوراق التجارية وكافة القرارات والتعليمات الإلحاقية.
وشددت التعليمات على اعتبار الصلح بين الأطراف على التزام مستقبلي كإعطاء مهلة للمدين لسداد أو تسديد مبلغ الشيك على دفعات موجبا للإفراج، واعتبار قيام المتهم بإيداع مبلغ أو شيك مصدق مماثل لقيمة الشيك محل الدعوى في أحد الحسابات المصرفية لمحاكم / دوائر التنفيذ موجبا للإفراج بعد تقديم المتهم لسند الإيداع، ويتم إرفاق صورة منه مختومة بما يفيد مطابقتها للأصول مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام.
وتضمنت الآلية أحكاما عامة شددت على أنه في حال السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص يطلب من المستفيد من قبل مركز الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام تسليم الشيك ويرفق في أوراق دعوى الحق العام، وإذا أفاد المستفيد أن الشيك ليس بحوزته كونه تقدم لمحكمة أو دائرة التنفيذ بطلب تنفيذه فيطلب منه إحضار ما يثبت تقدمه بطلب تنفيذ الشيك ويرفق صورة من الإثبات مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل بأوراق دعوى الحق العام، وفي هذه الحال يقوم مركز الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم كل من الساحب والمظهر صورة من محضر السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل.
أما في حال الصلح على التزام مستقبلي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام فلا يطلب من المستفيد تسليم الشيك كون الحق الخاص ما زال قائما طبقا للمادتين (٤٤) و(١١٧) من نظام الأوراق التجارية، اللتين جعلتا طلب تسليم الشيك فقط عند انتهاء الحق الخاص، ليتمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذه في حال عدم التزام المتهم بما تم الصلح عليه، وفي حالة الصلح هذه يسلم كل من الساحب والمظهر والمستفيد صورة من محضر الصلح مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل.
وبينت التعليمات أنه في حال تم إنهاء الحق الخاص لدى قاضي التنفيذ أو إبرام صلح بين الأطراف لديه، فيتم إرفاق صورة مما يثبت ذلك مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل في أوراق دعوى الحق العام.