نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسؤول بوزارة العمل، قوله إن القرار الذي أصدرته الوزارة مؤخراً، والقاضي بمعاقبة الموظفة غير الملتزمة بضوابط الزي المحتشم أثناء الدوام بالغرامة ألف ريال، ترك لمفتشي الوزارة تحديد الزي المحتشم من غيره حسبما يحدده الشرع.
وأبان المصدر أن اللبس المحتشم المنصوص عليه في القرار يعني الحجاب الشرعي، أما بالنسبة لكشف الوجه فالأمر متروك حسب تقاليد كل منطقة، والعقوبة لا تطال إلا الموظفة التي يظهر عليها عدم الالتزام بالحجاب الشرعي، وتلك التي تأتي العمل بلبس غير لائق وبزينة مبالغ فيها.
وأشار إلى أن مفتشي الوزارة لم يرصدوا بعد أية حالات مخالفة للالتزام بالزي المحتشم والحجاب الشرعي، ولم يتم معاقبة أي موظفة لهذا السبب حتى الآن.