برأت المحكمة الجزائية بجدة أمس أحد موظفي جوازات مطار الملك عبدالعزيز «سعودي الجنسية» ووافدا سودانيا وتسعة وافدين مصريين آخرين بجرائم التزوير المنسوبة لكل واحد منهم، لما هو موضح بالأسباب، كما قررت المحكمة إطلاق سراح جميع المتهمين في هذه القضية بالكفالة الحضورية القوية ما لم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى.
وكانت المحكمة قد عقدت لموظف الجوازات جلستين منفصلتين في قضيتين اشترك معه في أولاها عشرة وافدين، من جنسيات مختلفة، حيث وجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام الاتهام بالاشتراك في تزوير السجلات الالكترونية الخاصة بالجوازات، وذلك بعكس بصمة الوافدين وإثبات وقائع غير صحيحة على أنها صحيحة.
وشهدت وقائع الجلسة الأولى إنكار موظف الجوازات ما نسب إليه، من القيام بتزوير السجلات الالكترونية للجوازات، عن طريق عكس بصمة الوافدين، مؤكدا أن ما حصل كان نتيجة خلل في نظام البصمة، وقدم للمحكمة عددا من الخطابات التي تثبت وقوع الخلل مما رفعه موظفو الجوازات لمرجعهم سابقا.
كما أنكر جميع المتهمين الوافدين ما نسب إليهم من اتهام بالاشتراك مع المتهم الأول في التزوير بعكس بصمتهم، مشيرين إلى أنهم نفذوا ما طلب منهم بتسديد البصمة بالشكل الصحيح، ولم يتفقوا مع موظف الجوازات، لافتين إلى أن عددا منهم سبق وأن غادر المملكة وعاد إليها مرات عدة ولم يواجه مشكلة أثناء مغادرته أو قدومه.
وبعرض ما ذكر على المدعي العام أوضح أن ما ذكره المتهمون من تكرار مغادرتهم المملكة بحيث لم يكتشف أمرهم، فإن إدارة الجوازات قد فعلت نظام البصمة للمغادرين من جميع مطارات المملكة، وذلك أسهم في اكتشافهم، مضيفا أن الخطابات التي قدمها موظف الجوازات لا تخصه، وهي حالات خاصة بزملائه في العمل، ولم يقدم المتهم خطابا يخصه مع كثرة المتهمين الذين تم اكتشاف عكس بصمتهم عن طريقه.
ووجه للمتهم الأول في الجلسة الثانية نفس الاتهام السابق بالاشتراك مع وافد مصري، لم يمثل أمام المحكمة، وبسؤاله عن الاتهام كرر الإنكار السابق، مؤكدا على أقواله، واكتفى المدعي العام، بما جاء في قرار الاتهام وأدلته.
وقالت الدائرة بأنها اطلعت على قرار الاتهام الذي اكتفى بتوجيه الدعوى على المتهم الأول «موظف الجوازات» دون مواجهته بالمتهم الثاني «وافد مصري» الذي اشترك مع المتهم الأول في عكس البصمة كما هو مدون في قرار الاتهام، وبناء عليه قررت الدائرة إطلاق سراح المتهم الأول بالكفالة الحضورية القوية ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى، والحكم بعدم سماع الدعوى لما هو موضح بالأسباب.