قرر مجلس الشورى التمسك بتوصيته التي رفعها سابقاً إلى مجلس الوزراء، بشأن معاقبة مرتكب المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر بالسجن لمدة عام كامل.
وعارض المجلس تعديل المادة 74 من نظام المرور، المتمثل في خفض مدة سجن مرتكب المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر إلى 3 أشهر، مشددين على أن العقوبة يجب أن تكون شديدة لتقليل الحوادث المرورية البشعة التي تسببها السرعة المتهورة.
وأوضح مصدر في مجلس الشورى، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة "عكاظ"، أنه يفهم من معاقبة مرتكب المخالفات المرورية التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن أي شخص يقود بسرعة تتجاوز السرعة المحددة للطريق بـ45 كلم في الساعة، من المفترض أن تشمله عقوبة السجن لمدة عام.