أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمين سعوديي الجنسية.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول بافتياته على ولي الأمر بالشروع في السفر لمواطن الفتنة والقتال في سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في تهريب المدعى عليه الثاني إلى خارج حدود المملكة عبر منفذ الرقعي لتمكينه من السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، ودعمه للأشخاص الراغبين في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك ودعمه لبعض المقاتلين هناك بمبالغ متفرقة قدرها 18 ألف ريال.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء لما ثبت في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 19/1/1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة سيارته المستخدمة في الجريمة.
فيما أدين الثاني بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى مواطن الفتنة في سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به بعد رجوعه من سوريا وشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة عن طريق التهريب بقصد السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتواصله مع أحد المنتمين لتنظيم جبهة النصرة في سوريا وموافقته على الانضمام له، وتحريضه للمدعى عليه الأول على الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء لما ثبت في حقه بسجنه مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 19/1/1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.