حظرت وزارة العمل على أصحاب المصانع توظيف مالايقل عن 10 نساء في جميع مراحل خط الإنتاج وهو الحد الأدنى الذي جاء كتعديل على القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع بحسب ما ذكر مصدر لـ «المدينة».
وبين المصدر أن التعديلات شملت المادة الرابعة من القرار، إذ حددت عدد النساء على خطوط الإنتاج في المصانع بعشر سيدات، وقال: «جاء تعديل المادة الرابعة لتنص على (إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب ألا يقل عدد النساء عن 10 في جميع مراحل خط الإنتاج)
وقال المصدر إن التعديلات شملت كذلك المادة السابعة من القرار نفسه التي كانت تنص على تحديد ساعات عمل المرأة من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء مشيرا إلى أن التعديل الجديد حظر على المرأة خروجها للعمل في المصانع قبل الساعة السادسة صباحًا، وبعد السابعة مساءً.
وكانت وزارة العمل قد طرحت القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، أمام المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، داعية إلى مشاركتها في تحسين مسودة القرار،على بوابة المشاركة المجتمعية «معًا للقرار»، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره
في المقابل قالت نشوى طاهر عضو مجلس إدارة شركة رضوى السعودية لإنتاج الدواجن: «اعتقد أن المصانع تعتبر من أفضل المواقع لعمل المرأة لذا يجب دعم وتشجيع المرأة للعمل بمجال القطاع الصناعي؛ لأنه مجال جيد للنساء الباحثات عن وظائف خاصة في المناطق البعيدة والقرى»
ولفتت إلى إن توجه وزارة العمل نحو توظيف النساء بالمصانع سيساهم في حل أزمة البطالة النسائية والاستفادة من الكوادر الوطنية كما سيحد من اللجوء على استقدام العمالة الأجنبية من الخارج.
وقال عبدالعزيز شرف الدين بخاري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المملكة لشركة الغذاء النقي (أفكو السعودية): «لاشك أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، فالمرأة تحتاج إلى طبيعة عمل معينة تتناسب مع طبيعتها، حيث أن هناك بعض المصانع تتطلب جهدًا عاليًّا لاتتحملها المرأة لكن إذا توافرت وظائف تتناسب مع المرأة فلاشك أن المرأة يمكنها أن تحقق إنتاجية عالية في قطاع التصنيع وقد اثبت المرأة السعودية في أكثر من مجال على أنها قادرة ومنجزة في العمل بشكل لافت»
ولفت بخاري إلى تأييده لعمل المرأة في المصانع واعتبر أن دخول العنصر النسائي في قطاع الخاص يساعد على تقليل نسبة البطالة النسائية بشكل كبير في السعودية.
وتقول المواطنة منى أحمد: «أؤيد الاشتراطات المقترحة من وزارة العمل وأتمنى أن يتم تسهيل الوظائف للراغبات في العمل بالمصانع نظرًا لصعوبة إيجاد فرص عمل خاصة بالقطاع الخاص»
وأشارت إلى ضرورة توفير أصحاب المنشآت والمصانع التأمين الصحي للعاملات، وتوفير مواصلات والتي تعبر من أكثر العقبات التي تواجه الموظفات.
وتأيدها في الرأي إيمان السلمي قائلة: «هناك الكثير من الشابات والخريجات اللاتي يبحثن عن فرص عمل إلا أن أغلب جهات التوظيف تشترط الخبرة والمؤهل العالي، وإذا تم فتح المجال أمام النساء للعمل بالمصانع فلا شك أن هذا القطاع سيستوعب الكثير من الأيدي العاملة النسائية خاصة في ظل ارتفاع حجم البطالة النسائية»
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: «المشكلة التي تواجه توظيف النساء بالمملكة أن أرقام ومؤشرات البطالة النسائية لاتعكس حجم التعطل في النساء بسن العمل فهناك ملايين الخريجات من التعليم العام يبحثن عن فرص التوظيف، ولاشك أن فتح باب العمل بالمصانع يساهم في حل مشكلة هدر الموارد البشرية خاصة للعنصر النسائي»
واعتبر السلطان أن الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الخاص ساعد على زيادة حجم التعطل الهائل للموارد البشرية النسائية في المملكة لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يمكن أن يستوعب الكثير من النساء وأنه بالإمكان أن تكون مصانع قائمة وتعتمد بشكل كامل على العمالة النسائية السعودية.
30 ألف امرأة يعملن في قطاع المصانع
من جهته صرح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل لـ «المدينة» أن عدد النساء العاملات في القطاع الصناعي يبلغ ما يزيد عن (30) ألف سعودية، والعدد في تزايد وذلك بسبب تهيئة البيئة الملائمة للمرأة للعمل في تلك المصانع، موضحًا أن وزارة العمل حظرت (24) مهنة تعمل بها المرأة في تلك المصانع حفاظا على سلامتها منها العمل في الإسفلت والمدابغ والأفران والمفرقعات واللحام والبناء وغيرها.
ولفت على أنه من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لحماية العاملات على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة و توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج وإن كن يعملن في مكاتب يجب أن يعملن في أقسام خاصة بهن تحظر الخلوة بين الجنسين ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك, لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لاتزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين.
وأشار أنه يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعًا، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.