صادقت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على حكم صادر من المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف، يقضي بسجن معلم لمدة خمس سنوات, وجلده 500 جلدة مفرَّقة على عشر دفعات متساويات, وتغريمه 20 ألف ريال, وذلك لمحاولته تهريب 1147 حبة مخدرة، وثلاثة جرامات حبوباً متكسرة، وأربعة أكياس من مادة الأمفيتامين المحظورة إلى داخل سجن محافظة القطيف، مستغلاً وظيفته في تعليم الطلاب السجناء.
وقالت مصادر قضائية لـ"سبق": "ضبط رجال الأمن المعلم وبحوزته مجموعة من المخدرات أثناء حضوره للسجن، مستغلاً عمله الوظيفي كمعلم داخل السجن، وقد أقر المعلم بقيامه بمحاولة تهريب المخدرات بمقابل مادي بقصد الاتجار".
وأضافت المصادر: "بعد الاطلاع على المواد (38-53-56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظراً لاختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى بناءً على المادتين (130- 128) من نظام الإجراءات الجزائية، ولإقرار المدعى عليه تحقيقاً بنقل وإدخال الحبوب المحظورة بقصد الترويج بمقابل, ولما جاء في المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية من أنه: إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه, فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنَّه لا حاجة إلى أدلة أخرى, فعليها أن تكتفي بذلك، وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً، وقد نصت على ذلك المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (171) وتاريخ 13/ 4 /1436هـ.
وأردفت: "جرى إدانة المتهم بنقل وإدخال 1147 حبة و(3,5) ثلاثة جرامات ونصف من الحبوب المتكسرة، و(4) أكياس نايلون تحتوي على مادة بيضاء اللون، بلغ وزنها بالغلاف الخارجي (40,6) جراماً ثبت احتواؤها جميعاً على مادة الأمفيتامين المحظورة داخل سجن محافظة القطيف بمقابل مادي بقصد الاتجار، مستغلاً بذلك وظيفته كمعلم داخل السجن، وذلك للمرة الأولى، و معاقبته على ذلك بسجنه لمدة خمس سنوات تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, وجلده 500 جلدة مفرقة على عشر دفعات متساويات, وتغريمه 20 ألف ريال, ومصادرة المبلغ المتبقي مما حصل عليه المذكور إثر ارتكابه هذه الجريمة، وقدره (3597) ريالاً، ومصادرة هاتفه النقال وشريحة الهاتف المستخدمين في الترويج والموصوفين بلائحة الدعوى، وعدم صرف الشريحة له مرة أخرى، وإيداع المبلغ وقيمة الهاتف في مؤسسة النقد في الحساب الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.