أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعريفاً للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في خطوة لضمان حقوقهم في التوظيف والعمل والحقوق، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم.
وضمنت الوزارة التعريف ضمن مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل، مبينة أن الشخص ذو الإعاقة هو من يثبت إعاقته بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات، أو بموجب البطاقات التعريفية الصادرة عن الوزارة.
ونصت المادة العاشرة على أن "كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقة التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو اي إعاقة أخرى تتطلب احد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية".
وشددت الوزارة على منشآت القطاع الخاص بضرورة الالتزام بمواد نظام العمل وتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة، محذرة من رفض توظيفهم أو ترقيتهم، أو تمييزهم عن غيرهم في الأجور، أو حرمانهم من برامج التدريب، مشيرة إلى احتساب الشخص ذوي الإعاقة بأكثر من واحد في "نطاقات"، لافتة إلى أن مفتشيها سيتحققون من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوعية الخدمات المقدمة لهم.
ووفقاً للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين يبلغ 65,580 شخصاً، مبينة أنهم يعملون في مهن مختلفة في أكثر من 30 ألف بالقطاع الخاص.