وافق مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف اليوم (الاثنين)، على رسوم الخدمات البلدية، وعلى تعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان.
وقرر المجلس الموافقة على رسوم الخدمات البلدية، ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر.
وتضمن القرار وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وللوزير تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وقد أعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، ويُعمل بما ورد في القرار بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قرر المجلس زيادة الرسوم المحصلة للوحات الدعاية والإعلان من 200 إلى 600 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في عدد من فقرات المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، والزيادة من 100 إلى 400 ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة 2 من نفس المادة.
ونص القرار على تقدير رسوم خاصة إذا كانت اللوحة إلكترونية، وتحتسب على أساس السنة أو جزء منها، على أن يُعمل بذلك اعتباراً من بداية الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.