قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد اليوم الاثنين بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلغاء منح العلاوة السنوية وأي زيادة مالية خلال العام الهجري ( 1438هـ ).
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أنه بعد الاطلاع على خطاب وزير الخدمة المدنية الخاص بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية تقرر عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ ) , وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.
وأبان أن القرار شمل إلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية الواردة في الجدول ( أ ) المرافق لهذا القرار , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً، كما تقرر تعديل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول (ب) المرافق في هذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
وتابع: إن المجلس صدق على إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة في الجدول ( ج ) المرافق لهذا القرار وفقاً لما ورد فيه , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً، مبيناً أن الحد الأعلي للمكافآت التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ستكون 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .
وأفاد أن القرار نص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة، كما يتم وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة، ويسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير السعوديين في كل الأجهزة الحكومية.
وفيما يلي الجداول :
الجدول ( أ )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1 - بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف :
( ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات ).
2 - بدل عدوى وضرر.
3 - بدل خطر.
4 - مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.
5 - بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.
6 - بدل الأجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.
7 - بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
8 - بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
9 - المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
10 - المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
11 - بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.
12 - مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
13 - مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
14 - مكافأة الأعمال الجليلة.
15 - بدل التعيين.
16 - بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.
17 - مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.
18 - مكافأة الحاسب الآلي.
19 - مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.
20 - بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.
21 - العلاوة الإضافية عند الترقية.
الجدول ( ب )
البدلات والمكآفات والمزايا المالية :
1 - بدل طبيعة العمل.
- التعديل :
1 - يكون البدل المقرر لوظائف : محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2 - يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
2- مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه :
- التعديل :
- تخفيض بنسبة 50 %
3 - بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :
التعديل :
- يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .
4 - بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
5 - مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .
6 - مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب .
7 - بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام :
- التعديل :
- يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب .
8 - بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب .
9 - بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ :
- التعديل :
1 - يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية .
2 - يكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .
10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :
- التعديل :
- يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها .
11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل ( راتب شهر )
12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية :
- التعديل :
- يكون مقدارها ( راتب شهر )
13- علاوة التعليم الخاص :
- التعديل :
- يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 % )
14 - بدل الجامعات الناشئة :
- التعديل :
- يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات .
15 - بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :
- التعديل :
- يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث .
16 - بدل مزاولة الطب الشرعي :
- التعديل :
- يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .
17 - بدل العمل في المستشفيات والعيادات النفسية :
- التعديل :
- يخفض البدل بنسبة 40 %
18 - بدل العمل في أقسام العزل ومستشفيات الجُذام :
- التعديل :
- يخفض البدل بنسبة 40 %
19 - بدل قيادة سيارة إسعاف :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل 300 ريال شهرياً .
20- بدل إشراف لشاغلي الوظائف الصحية :
- التعديل :
- يكون البدل بالنسبة لرؤساء الأقسام الصحية والمختبرات المركزية بمقدار 2000 ريال في المستشفيات العامة و 4000 ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية .
21- بدل تهيؤ ونقل أمتعة للمشمولين بلائحة الوظائف الدبلوماسية ومن في حكمهم :
- التعديل :
- يكون مقدار البدل راتب ثلاثة أشهر شاملاً بدل التمثيل المقرر للبعثة المنقول إليها أو منها .
22- بدل إنابة لمن يقوم بعمل رئيس البعثة الدبلوماسية :
- التعديل :
- يكون صرف البدل عند غياب رئيس البعثة لمدة متصلة لأكثر من ( 30 ) يوماً.
23- بدل تمثيل إضافي لرئيس البعثة في حال عمله سفيراً غير مقيم في دولة أخرى :
- التعديل :
- يكون البدل 15 % من البدل المقرر للدولة الأخرى .
24 - صرف بدل التمثيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 51 ) من لائحة الوظائف الدبلوماسية :
- التعديل :
- يكون الحد الأقصى لصرف بدل التمثيل مدة لا تتجاوز ( 6 ) أشهر .
25 - مكافأة ضبط التستر :
- التعديل :
- تكون المكافأة راتب شهرين بحد أقصى .
الجدول ( ج )
البدلات والمكافآت والمزايا المالية
1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .
4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .
* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.