أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن باستمراره في انتهاج المنهج التكفيري المثبت بحقه سابقاً ،و تأييده لتنظيم (داعش) الإرهابي ومبايعة زعيم ذلك التنظيم الإرهابي ، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة المنع الصادر بها القرار السابق بحقه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام معاقبته بالاستمرار في انتهاجه المنهج التكفيري لسبق الحكم فيه وما زال المدعى عليه يقضي عقوبة ذلك.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك