بدأت وزارة الثقافة والإعلام تطبيق اللائحة الجديدة للنشر الإلكتروني، والتي تضمنت عدداً من الاشتراطات الجديدة للحصول على الترخيص والتسجيل الإلكتروني، والحالات التي يلغى بسببها الترخيص.
واشترطت اللائحة وفقاً لـ"عكاظ"، ألا يقل عمر رئيس تحرير الصحيفة عن 23 عاماً وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإعلام أو ذا خبرات إعلامية متعددة، كما اشترطت أنه على مَن يتقدم بطلب لمزاولة النشاط الإلكتروني ألا يقل مؤهله الدراسي عن البكالوريوس أو الدبلوم أو يحصل على موافقة الوزارات المعنية.
ومنعت اللائحة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وعاملين في الجهات العامة من الحصول على الرخصة الإلكترونية، واقتصرته فقط على العاملين في القطاع الخاص والمزاولين للتجارة والأنشطة الحرة، كما يجب أن يكون طالب الترخيص سعودياً ولا يقل عمره عن 23 عاماً.
واشتملت اللائحة على عدة حالات يصبح عندها الترخيص لاغياً، وهي في حالة طلب صاحب الترخيص ذلك، أو في حالة وفاة صاحب الترخيص ولم يكن له وريث أو لم يتقدم وريثه بطلب نقل الترخيص باسمه، أما الحالة الرابعة فهي صدور قرار نهائي بإلغاء الترخيص من اللجنة.