أوضح الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن المواطن أو المقيم يحق له الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوماً من صدورها، عبر "أبشر"، أو عبر أقرب هيئة للفصل في المنازعات المرورية.
وأكد الربيعان وفقا لـ"المدينة"، أن النظام لا يشترط تسديد قيمة المخالفة أولاً لتقديم الاعتراض، بل يمكن الاعتراض قبل تسديدها، ويشترط فقط تقديم الاعتراض قبل انتهاء مدة 30 يوماً على تاريخ تحرير المخالفة، مشيراً إلى أن هيئة الفصل في المنازعات المرورية تبت في الاعتراض خلال 72 ساعة من تقديمه.
كما جدد الربيعان تأكيده أن مستخدم الجوال أثناء القيادة لا يوقف 24 ساعة بمجرد تسجيل المخالفة، إنما بعد التأكد من سجله المروري، فإن كان خالياً من المخالفات المؤثرة على السلامة تسجل عليه مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة دون توقيفه، وفي حال وجدت مخالفات يودع في التوقيف لمدة 24 ساعة.
يذكر أن المخالفات المؤثرة على السلامة هي التفحيط، القيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة عكس اتجاه السير، المراوغه بين المركبات على الطريق، طمس اللوحات، التجاوز في المنعطفات، القيادة بدون مكابح أو أنوار، تجاوز السرعه المحددة بـ 25 كم بالساعة، استخدام الجوال أثناء القيادة، وعدم التوقف تماماً عند إشارة قف.