أصدرت وزارة الحج والعمرة من خلال بوابتها الإلكترونية، وثيقة حقوق الحجاج والمعتمرين، والدور الرقابي للوزارة في حمايتها.
وأظهرت الوثيقة حقوق الحاج والمعتمر، التي من خلالها يتمكن من تقديم الشكاوى مباشرة للوزارة، في حال عدم حصوله على حقوقه والتحقيق بشأنها، ومعاقبة الشركات المخالفة، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة المالية وإيقاف الشركة عن الخدمة لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصها.
وتضمنت الوثيقة 10 حقوق خدمية للحاج والمعتمر الخارجي أبرزها بحسب "الحياة"، توفير البيئة المناسبة لأداء النسك، وتوفير كل متطلبات السلامة والراحة، والحصول على التوعية اللازمة والإرشاد أثناء وجوده بالمملكة، وإرشاد التائهين واستقبال الشكاوى ومعالجتها.
ومن ضمن الحقوق أيضاً: الاستقبال والتوديع في المنافذ، ونقل الحاج والمعتمر وأمتعته من وإلى مقر سكنه، وتأمين تنقلاته بين مدن العمرة، والتأكد من حصوله على كل عناصر حزم الخدمات المتعاقد عليها، وتأكيد حجوزات سفره، وتأمين تذكرة سفر في حال فقدانها والعودة بقيمتها من الوكيل الخارجي.
في المقابل، تضمنت حقوق حجاج الداخل: تمكينهم من أداء الفريضة بعد التعاقد مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، وتأهيل المنشأة لتقديم الخدمة بالشكل المناسب، وتسهيل التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة، وتنقل بيانات الحجاج إلى وزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج لهم، وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات لضمان وفائها بالتزاماتها، ومراقبة فاعلة للشركات والمؤسسات للتأكد من تنفيذ الخدمات المتفق عليها، إضافةً إلى استقبال الشكاوى والملاحظات على الشركات وعرضها على اللجنة المختصة بالنظر فيها.