أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة اختيار المحكمة الأقرب لمقر إقامتها لإقامة دعوى في قضايا المسائل الزوجية أو قضايا فسخ عقد النكاح.
وأوضحت الوزارة أن الدعوى يجب أن تقام في بلد المدعى عليه، وفقاً لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية، إلا أن هناك استثناء في هذه الجزئية للتسهيل على النساء.
وقال وكيل وزارة العدل عبدالرحمن بن نوح، إن الأنظمة منحت المرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه في القضايا الزوجية كالحضانة والزيارة والنفقة أو العضل من ولي أمرها، مشيراً إلى أن للمرأة الحق في طلب سرية الجلسة محافظة على حرمة وخصوصية الأسرة.
وأكد أن القضاء يصدر أوامر وقتية لصالح المرأة، وتكون واجبة النفاذ، وذلك لرفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها.