close menu

"العمل" توضح 13 حالة تجيز للعمالة المنزلية نقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر

"العمل" توضح 13 حالة تجيز للعمالة المنزلية نقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر
المصدر:
أخبار 24

ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك 13 حالة تجيز نقل خدمات العمالة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر، أولها ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية أو متفرقة.

وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات عدم استقبال العمالة في ميناء الوصول للمملكة، وعدم استلامهم من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها إلى المملكة، وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.

وأكدت أنه يحق للعمالة المنزلية نقل خدماتهم من صاحب عمل إلى آخر في حال ثبوت تكليفهم بأعمال خطرة تهدد صحتهم أو تهدد سلامة أجسامهم، أو في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدماتهم للآخرين دون علمهم، أو تكليفهم بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.

وبيّنت الوزارة أنها تقر نقل خدمات العمالة المنزلية في حال ثبوت قيام صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملتهم، أو في حالة تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضدهم، أو في حالة وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو أسهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً، منوهة إلى أن عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تَبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، فإن ذلك يمنح العامل الحق في نقل كفالته.

وأشارت إلى أن تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة 3 أشهر متتالية، يمنح العامل الحق في نقل كفالته، مؤكدة أن للوزير الحق في تقرير أي حالات أخرى فردية أو عامة لمنح العمالة المنزلية الحق في نقل كفالتهم.

صورة

 

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات