close menu

"مجلس القضاء" يوافق على أحقية الأم بحضانة أبنائها دون إقامة دعوى

"مجلس القضاء" يوافق على أحقية الأم بحضانة أبنائها دون إقامة دعوى
المصدر:
أخبار 24

وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، شرط عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.

وتأتي الموافقة بناءً على دارسة أعدها المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يؤدي رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار.

وخلصت الدراسة إلى "أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقا لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً".

وبينت الدراسة الموافق عليها آليات إجرائية لضمان فاعلية التطبيق، منها: أهمية أن تقدم الأم بينة على صلاحيتها للحضانة وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تغفل أنه في حال الاعتراض على الإنهاء فينظر وفقا لما ورد في المادتين (218/3) و (218/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

وأوصت الدراسة بضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم "إثبات حضانة" ويوضع نموذج لذلك بحيث يُضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.

يشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من تدفق القضايا لمحاكم الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدا من أهداف وزارة العدل الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020، حيث تشير الأرقام المدرجة على بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إلى استقبال محاكم الأحوال الشخصية منذ بداية العام الجاري 11815 دعوى حضانة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات