وافق مجلس الوزراء على نظام التجارة بالمنتجات البترولية؛ وذلك لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بتجارة المنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
جاءت الموافقة على النظام في جلسة اليوم التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونص النظام الجديد على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.
كما نص النظام على أن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج.
ونص النظام على أنه: "على الجهات الحكومية أن تعد جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يُراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي".