أصدرت المحكمة الإدارية في أبها، حكماً ابتدائياً لعدد من المواطنين، ضد صندوق التنمية العقارية، بإلغاء قرار إحالتهم للبنوك التجارية.
وذكر أحد المواطنين ويدعى "ياسر الوادعي" أن الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بأبها، حكمت لصالحه في قضيته المرفوعة ضد الصندوق، ومنحت الصندوق شهرا للاستئناف.
يذكر أن هذا الحكم هو ثالث حكم يصدر لصالح مستفيدي الصندوق، بعد أن صدر حكمان مماثلان في الرياض والدمام.
وكان عددٌ من مستفيدي الصندوق قد تقدموا إلى المحكمة للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82)، الذي ينص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأس مال الصندوق، بدلاً من إحالتهم إلى البنوك التجارية.
من جانبه، أوضح قانوني أن الأحكام التي صدرت هي لأفراد وليست لكل المتقدمين للصندوق، مضيفاً أنه لابد لكل مستفيد التقدم للمحكمة الإدارية وأخذ صك حكم باسمه حتى يشمله القرار.
وأضاف أنه لا بد أن يكون المستفيد قد تقدم للصندوق قبل تاريخ 23/ 7/ 1432هـ، أما من تقدم بعد ذلك فلا يشمله قرار مجلس الوزارء رقم (82).