كشفت النيابة العامة، اليوم (السبت)، عن عقوبة من يقترف جريمة التزوير في إجابات الاختبارات الدراسية أو في رصد نتائجها.
وأوضحت أن المادة الخامسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير تنص على أن كل من زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يشار إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة الوعي لدى المجتمع بالجرائم المتعلقة بالتزوير وكذلك العقوبات التي تطبق على مرتكبيها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك