أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن اعتماد آلية لتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في هذا الخصوص.
وقالت الهيئة إنه بموجب الآلية الجديدة ستعمل منشآت التعليم الأهلي الخاص على إصدار فواتير ضريبية للمواطنين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة.
وأبانت الهيئة أن يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة، وعند تقديم الإقرار الضريبي على المنشآت إدراج المعاملات الخاصة بالمواطنين في بند "المبيعات للمواطنين والمتعلقة بـ(الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، والمسكن الأول).
وأضافت أنه يحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع والمسجلة في الضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقاً لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.