حددت النيابة العامة الحالة التي يجوز فيها لرجل الضبط الجنائي، تفتيش المتهم جسدياً وتفتيش أمتعته وملابسه.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة "43" من نظام الإجراءات الجزائية، تنص على أنه "يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك