أقرَّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، حيث تضمن الجدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه؛ إضافة عقوبات والتعديل على أخرى.
ووفقاً للجدول المعلن؛ فقد تم إعادة العقوبات على مخالفي المادة (38) من نظام العمل (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله)، وكذلك المادة (15) (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة)، بفرض غرامة قدرها (10.000) ريال.
كما احتوى جدول العقوبات فرض غرامة قدرها (2.000) ريال على (قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته)، وكذلك (عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها)، وإلا سيترتب على ذلك غرامة قدرها (10.000) ريال.
وتضمن أنه في حال (عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري) فإنه يتعرض لغرامة قدرها (10.000) ريال، وكذلك (عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين) غرامة وقدرها (10.000) ريال، بالإضافة إلى (عدم الالتزام بأيٍّ من متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية) غرامة وقدرها (15.000) ريال.
ونص القرار الوزاري على أنه في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تُضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة في كل مرة، كما يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة فإن ذلك يعد تكراراً للمخالفة، مما يتيح مضاعفة العقوبة عليه.
ونوهت الوزارة إلى أنها تراجع وتحدّث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل.