كشفت وزارة العدل اليوم (السبت) عن 6 حالات يكون القاضي فيها ممنوعاً من نظر الدعوى القضائية وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم.
وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى، هي إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
وأضاف أن الحالة الثالثة هي إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيّما عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيّم.
أما الحالة الرابعة هي إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيا أو قيما عليه.
وأخيراً إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك من قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيراً أو محكّما أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق.