تضمن قانون نظام الإفلاس الذي وافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي، معاقبة المدين في حال قيامه ببيع منتجاته بأقل من سعر السوق؛ للحصول على سيولة نقدية، قبل البدء بإجراءات الإفلاس للشركة، بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على أن العقوبة تشمل أي أساليب تنطوي على استهتار؛ لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية بما يترتب عليها الإضرار بحقوق الدائنين، مبيناً أن المسؤولية القانونية يتحملها المدين، أو من يعمل مديراً لدى المدين، أو أي عضو في مجلس إدارته، أو مجلس مديريه، أو أي من مسؤوليه، أو أي شخص آخر شارك في تأسيس شركته أو إدارته، أو من في حكمهم.
ونوه القانون إلى أن العقوبة ذاتها ستفرض لكل من المذكورين السابقين في حال إبرامهم لصفقات دون مقابل، أو بمقابل عادل، أو في حال سددوا ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين، أو إساءتهم استغلال أي من إجراءات الإفلاس، أو عند إساءتهم التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءتهم استعمال صلاحياتهم، أو ممارستهم نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.