أوضحت النيابة العامة أن المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الطفل تحظر مشاركة الطفل في السباقات الرياضية والترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
وكانت النيابة قد نبهت أخيراً إلى أن النظام ذاته ينص على أنه يحظر على الطفل بيع التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته أو أن يُستخدم في شرائها أو أماكن بيعها، كما يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين أو التدخين أثناء وجوده.
ويقصد بالطفل – بحسب النظام- كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك