كشف تقرير صحفي عن تعرّض عدد من أصحاب العقارات لخسائر مالية، بعد هروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون تسديد متأخرات الإيجارات المطلوبة منهم، لافتاً إلى أن النظام يمنع المالك من دخول الشقة المستأجرة إلا بأمر قضائي، وهو ما يتطلب نحو 6 أشهر لإصداره من وقت رفع الدعوى.
وأوضح محامٍ ومستشار شرعي، وفقاً لـ "الوطن"، أنه في حالة هروب المستأجر يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة، ويخاطب جهات التنفيذ، وتنظر المحكمة بالأمور المستعجلة، وتبحث الشرطة عن الهارب برقم الهوية حتى يصدر حكم غيابي بحقه.
وأشار المحامي حمد بن خنين، إلى أنه بموجب الحكم الغيابي تصدر محكمة التنفيذ أمراً قضائياً بإبلاغ قسم الشرطة باقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها، وبقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على المستأجر.