تضمّنت اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع التي أعلنت عنها هيئة الإعلام المرئي والمسموع ضوابط خاصة بلباس المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية والإذاعية المرخص لها بالعمل في المملكة.
وأكدت المادة الخامسة من اللائحة على وجوب التزام المذيعات بالزي الساتر والمظهر المحتشم، كما حدّدت اللائحة المواصفات الخاصة باللباس.
وألزمت الهيئة جميع المذيعات في القنوات المرئية والمسموعة العاملة في المملكة بالالتزام بثلاثة معايير، هي: أن يتماشى اللباس مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، وأن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين، وأن يكون الزي عبارة عن عباءة فضفاضة وطرحة.
كما نصّت اللائحة على ضرورة عدم مبالغة المذيعات في الزينة، والتزامهن باللبس الساتر المتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد دعت - بعد الإعلان عن اللائحة - الجهات والأفراد المعنيين لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.