كشفت النيابة العامة عمّا يجب على رجـل الضبط الجنائي فعله عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة، على أن يسجل ذلك في محضر رسمي محرر وفقا للمادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 16 من لائحته التنفيذية.
وأوضحت النيابة أن المحضر المذكور يجب أن يشتمل على تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة وصفًا بينًا، حصر الأشياء المضبوطة ووصفها، توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات، إضافة إلى توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه .
تسجيل الدخول
أضف تعليقك