نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة مواد وبنود اللائحة الجديدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات التي أصدرتها هيئة النقل العام مؤخرًا، والتي أشارت إلى أنه سيصدر قرار من رئيس الهيئة بشروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
واشترطت اللائحة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط: أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة، وألا يزيد عمرها التشغيلي على خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع.
وألزمت اللائحة الشركات باستصدار ترخيص فرعي لكل فرع يمارَس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، مع الالتزام بتسجيل ما لا يقل عن 10 سيارات للمركز الرئيسي أو الفرع الواحد.
ووفقًا للائحة، يحتسب تأخر المستأجر في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة، وفي حال تجاوزه عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد فإنه يحتسب له أول ساعة تأخر أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حال التأخر عن ذلك بما لا يتجاوز (24) ساعة فإنه يحتسب عليه القيمة الكاملة للتأجير اليومي للسيارة والموضحة في العقد.
وفي حال تجاوز التأخر مدة 24 ساعة، يتم احتساب التأخر وفق المعادلة التالية: (قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخر) / 24) × 2 = تكلفة قيمة ساعات التأخر.