أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الأحد، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكالات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكالات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات.
ودعت مؤسسة النقد في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين إلى إرسال المرئيات والملاحظات حيال "مسودة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد" عبر البريد الإلكتروني [email protected]، قبل تاريخ 1440/4/18 الموافق 2018/12/26، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين، وذلك بإضافته كمؤمَّن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، ما يعطيه الحق في مطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك.
وأفادت بأنها تهدف كذلك أن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، ما يعطي الحق للمستأجر -إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية- بالحصول على خصم يصل إلى 60%.
وأضافت المؤسسة أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى أن يتم تحديد حالة الهلاك الكلي للمركبة من الجهات المخولة نظاماً بتقدير أضرار المركبات، لتكون طرفاً محايداً في تقدير أضرار المركبة، وإعطاء المستأجر أولوية شراء الحطام في حال احتساب المركبة هلاكاً كلياً اقتصادياً وكانت صالحة للاستخدام.
ولفتت إلى أن الضوابط تحدد مكان وطريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة)، وتحديد "مبلغ التحمل" من قبل المستأجر ليكون على علم مسبق بمقدار مبلغ التحمل الذي سيكون عليه دفعه عند التقدم بمطالبة، وأيضا أن تكون «الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد» والمضمنة في الفصل الثاني من الضوابط هي الحد الأدنى والأساس للتغطية التأمينية على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، وللمستأجر وحده الحق في إضافة منافع إضافية للوثيقة في حال رغبته في ذلك.