أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة ضوابط جديدة متعلقة بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، من بينها السماح للمواطنين بالعمل في المحلات التي تبيع 12 صنفاً نسائياً، ووافق وزير العمل المهندس أحمد الراجحي على هذه الضوابط الجديدة.
وتضمنت الضوابط ما يلي:
1- أن يقتصر العمل في المنشآت أو الأقسام لأنشطة الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة، على العاملات السعوديات.
2- يقتصر العمل في المنشآت أو الأقسام بالنسبة للقائم بذاته والأسواق المفتوحة والمغلقة على العاملين السعوديين والعاملات السعوديات، في أنشطة بيع المستلزمات التالية: العطورات النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيب النسائية، الأحذية النسائية، الحقائب النسائية، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية.
3- صاحب العمل غير ملزم بتوظيف العاملات السعوديات في أقسام الخدمة الذاتية داخل الصيدليات والسوبر ماركت والهايبر ماركت التي تقدم سلعتها، ضمن نشاطي بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل.
4- تطبق ضوابط التأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته على كل الوظائف بما فيها محاسبة المبيعات، ويجوز الاستعانة بعاملين غير سعوديين في تنظيف المحل أو تحميل وتنزيل البضائع من وإلى المحل، وليس ترتيب المحل.
5- يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة ليلاً، عدا ما نص عليه القرار الوزاري المتعلق بالتنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة.
6- في حال وجدت ضوابط أخرى على مستوى إمارة كل منطقة من مناطق المملكة، فيما يتعلق بالتأنيث والتوطين في الأسواق المفتوحة والمغلقة والقائم بذاته، فعلى صاحب العمل الالتزام بها.