يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.
اللائحة:
1-1 يهدف النظام إلى حماية أفراد المجتمع من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
1-2 يتعين على جميع الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع ؛ التعاون فيما بينهم على اتخاذ كافة التدابير وتفعيل جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى الحد من انتشار ظاهرة التدخين بجميع أشكالها وصورها في مراحل العمر المختلفة ، وتفادي ما ينجم عنها من آثار سلبية.
المادة (2):
النظام:
يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو السيجار أو الغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.
اللائحة:
2-1 يقصد بالتدخين تعاطي التبغ ومشتقاته بأي طريقة كانت ، ومن تلك الطرق على سبيل المثال لا الحصر استخدام : السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك، والمعسل، والمعسل الالكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ والتخزين، والشمة، والسويكا، والنشوق، والتمبل، أو أي وسيلة أخرى يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينه.
المادة (3):
النظام:
تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة.
اللائحة:
3-1 تحضر زراعة نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها، أو أي شيء يدخل التبغ في تركيبته.
3-2 يحضر تصنيع أي نوع من أنواع التبغ أو أوراقه أو ثماره أو جذوره أو سيقانه أو بذوره (الخضراء، أو المجففة)، أو أي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها أو التعبئة أو الخلط ، ويدخل في التصنيع وكذلك إعادة التصنيع.
3-3 تقوم الجهات المشرفة على شؤون الزراعة والصناعة، بضبط وتحرير مخالفات زراعة وصناعة التبغ ومشتقاته، وإيقاع الغرامات بحق المخالفين مع مراعاة ما جاء في الفصل الثالث من نظام إيرادات الدولة، والإشراف على عملية إزالة المخالفة.
المادة (4):
النظام:
تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء.
اللائحة:
4-1 تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ- كلما دعت الحاجة إلى ذلك- برفع مرئياتها إلى وزير الصحة بشأن زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته، ولوزير الصحة رفع المرئيات إلى مجلس الوزراء.
المادة (5):
النظام:
يجب أن يكون موضحاً على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اللائحة:
5-1 يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها مستوفية الآتي:
أ. تتولى كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التنسيق فيما بينهما لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقات عبوات التبغ ومشتقاته.
ب. أن يوضع على واجهة العلبة عبارة وصورة تعبران عن الأضرار الصحية للتدخين ؛ على أن تكون متجددة وواضحة ومفهومة وأن لا تقل المساحة المخصصة لذلك عن نصف حجم واجهة العلبة.
ج. أن يبين في أي موضع منها نسبة النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، وتاريخ الإنتاج.
د. أن يبين في أي موضع منها بشكل واضح ومفهوم عبارة (لا تباع منتجات التبغ لمن يقل عمرهم عن 18 سنة).
هـ. لا يجوز أن توضع على عبوات التبغ الكبيرة أو الصغيرة أو أي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها أي عبارات دعائية مثل الصور أو البيانات الدعائية بما في ذلك استخدام الزخارف والخطوط والنقوش والألوان الزاهية.
المادة (6):
النظام:
لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
اللائحة:
6-1 لا يتم الفسح النهائي (مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف) للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها إلا بعد أن تقوم شركات التبغ بتقديم شهادة مطابقة من المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
6-2 يتم سحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة التبغ المعروض بالأسواق.
المادة (7):
النظام:
يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
1. الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2. الوزارات والمصانع الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3. المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4. الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5. وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6. أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7. مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8. المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9. الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.
اللائحة:
7-1 حفاظاً على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية:
1. المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب.
2. الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها.
3. المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
4. قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
5. المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، ومدن طبية، وعيادات، وعيادات متنقلة، ومراكز، ومختبرات، وصيدليات، وما في حكمها.
6. جميع وسائل النقل العامة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، والحافلات، والقطارات، والسفن، والقوارب، والطائرات.
7. محطات النقل العام، ومحطات القطارات، ومحطات السكك الحديدية، والمطارات.
8. وسائل نقل الأدوية وتخزينها والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات.
9. الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم، والمقاهي، والأكشاك، وعربات الطعام المتنقلة والثابتة، والمصانع، والمطابخ، وما في حكمها.
10. محطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
11. وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
12. كبائن الصراف الآلي المغلقة، ومافي حكمها.
7-2 ضمن مسافة (8) متر عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في الفقرات السابقة، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمنتزهات، ومافي حكمها.
7-3 في حال تم وضع مكان مخصص لتعاطي التبغ في الأماكن المشار إليها في الفقرة التاسعة من هذه المادة، فيجب أن تكون المنطقة المخصصة لهذا الغرض مرخصة، وأن يوجد بها وسائل جيدة للتهوية، وأن لا يقدم فيها أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، وأن لا يوفر فيها أي نوع من أنواع التسلية والترفيه أو شاشات العرض، ويجب وضع لوحات تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من عمر 18سنة على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية بشكل واضح وموضوعة في مكان بارز قبل الدخول إلى الموقع المخصص لتعاطي التدخين.
7-4 أن يكون المكان المخصص لتعاطي التبغ في الأماكن المشار إليها في هذه المادة مستوفياً للشروط والمواصفات الخاصة بالتهوية والتكييف الآتية:
1- يجب أن يكون المكان معزولاً عن المناطق المجاورة له.
2- يجب أن لا يقل ارتفاعه عن 3 م.
3- يجب أن تكون الأبواب ذاتية الإغلاق.
4- يجب أن لا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل 1.40 متر مربع للشخص على الأقل.
5- عدم وضع أي خدمات يحتاجها غير المدخنين مثل (الهاتف- الفاكس- أجهزة الطباعة وغيرها).
6- عدم وضع غرف التدخين على ممر لغير المدخنين.
7- يجب أن تكون الأسقف المستعارة من ألواح الألمونيوم سهلة التنظيف.
8- مراعاة أن تكون الأرضيات من المواد الغير قابلة للإشعال والقابلة للتنظيف بسهولة وتجنب أن تكون من الموكيت أو الفينيل.
9- لا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18سنة.
10- يجب أن تتوفر فيه شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني.
11- أن يكون ضغط الهواء في الداخل سالب أي أقل من الأماكن المجاورة ما بين (5-7) باسكال بما يعادل In WG (0.03-0.02)
12- يجب أن لا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن 25 لتر/ ثانية لكل شخص مصممًا على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
13- يجب طرد الهواء للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف.
14- أن يكون نظام التهوية قادر على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء بالصالة لكل ساعة، وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل.
15- يجب أن تكون مخارج الهواء على بعد 8م على الأقل من المخارج أو المداخل الرئيسية والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
16- فصل نظام التهوية والتكييف عن النظام المخصص للأماكن الأخرى بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى (غير المخصصة للمدخنين).
المادة (8):
النظام:
للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي:
1- ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- ألا يباع بآلات البيع الذاتي.
3- ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.
4- ألا يباع لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
5- ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.
6- ألا يخفض سعره، وألا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.
7- عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.
8- وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.
اللائحة:
8-1 لا تباع منتجات التبغ أو أحد من مشتقاته إلا داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع السجائر في عبوة مغلقة على ألا تقل عن عدد (20) سيجارة، ولا يجوز البيع بالحبة، وألا تقل الكمية عن (500) غرام من تبغ الجراك أو المعسل أو الغليون.
8-2 يمنع بيع أو عرض أو وضع التبغ، أو أي من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي.
8-3 يمنع بيع أو عرض أو وضع التبغ، أو أي من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها في جميع وسائل النقل العامة كالمركبات، والحافلات، والقطارات، والسفن، والقوارب، والطائرات.
8-4 يمنع بيع منتجات التبغ أو مشتقاته لمن تقل أعمارهم عن 18سنة، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذا السن.
8-5 يمنع تسجيل براءات الاختراع فيما يخص أي منتج من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها أو أي برنامج أو أداة أو وسيلة أو فكرة تكون مرتبطة بالتبغ أو أحد مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر.
8-6 يمنع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات لأي غاية كانت.
8-7 يمنع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية مباشرة أو غير مباشرة للتبغ ومشتقاته.
8-8 يجب أن توضع في الأماكن المخصصة لبيع أو عرض أو وضع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها؛ عبارة وصورة تعبران عن مضار التدخين والتعرض لانبعاثاته، على أن تكون في مكان بارز وبشكل واضح.
المادة (9):
النظام:
يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
اللائحة:
9-1 يمنع استيراد أوبيع أو عرض أو تقديم بشكل مجاني ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة التي تكون على هيئة سجائر، أو على هيئة أي منتج من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئاً من مشتقاتهما في تكوينها، أو على هيئة أية أداة أو وسيلة من أدوات ووسائل تعاطي التبغ.
المادة (10):
النظام:
1- يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية.
2- تحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.
اللائحة:
10-1 يمنع الإعلان والدعاية والترويج بما في ذلك الرعاية للتبغ ومشتقاته وذلك بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق قنوات وسائل الإعلان والإعلام السعودي المرئية والمقروءة والمسموعة، بما في ذلك المواقع والمنصات والوسائط الإلكترونية.
10-2 يجب حذف جميع مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية بما في ذلك البرامج والوسائط الإلكترونية، ويشمل الحذف كل ما يشجع على تعاطي التبغ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (11):
النظام:
على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.
اللائحة:
11-1 على كافة الجهات الحكومية تقديم برامج توعوية سنوية مبنية على نسب المدخنين من العاملين التابعين لها.
11-2 تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتوعية بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره والحد من التعرض لدخانه، وبناء برامج وطنية مبتكرة لذلك بالاستناد على البراهين العلمية ومن خلال أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في ذلك.
11-3 لضمان تنفيذ برامج التوعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بإجراء مسوحات وطنية وأنظمة لرصد حجم تعاطي التبغ ومسبباته ومضاعفاته بما في ذلك إجراء الدراسات التقويمية للبرامج والأنشطة ذات العلاقة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.
المادة (12):
النظام:
تتولى الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها؛ مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.
اللائحة:
12-1 تتولى الجهات المشرفة على الأماكن التي يحظر تعاطي التبغ أو أي من مشتقاته فيها بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية، القيام بالآتي:
أ. وضع لوحات وعبارات تشير إلى حظر تعاطي التبغ أو أي من مشتقاته في هذه الأماكن وبيان الغرامة المترتبة على ذلك؛ على أن تكون تلك اللوحات والعبارات باللغة العربية والإنجليزية ومكتوبة بشكل واضح وأن تكون موزعة في أنحاء المكان.
ب. وضع تنظيم لآلية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات بما يتوافق مع نظام إيرادات الدولة.
ج. على كافة الجهات المذكورة في المادة السابعة بموجب النظام ولائحته التنفيذية أن تضع الإجراءات الكفيلة لتحصيل إيرادات الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (13):
النظام:
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (20.000) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
اللائحة:
13-1 تكون إزالة أو إتلاف المخالفات الواردة بالمادة الثالثة بموجب النظام ولائحته التنفيذية على نفقة المخالف.
المادة (14):
النظام:
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفاً أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (200) مئتا ريال.
المادة (15):
النظام:
في ما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة ألاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (16):
النظام:
يجوز لمن صدرت ضده عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، التظلم أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
اللائحة:
16-1 يجوز لمن صدرت ضده العقوبة التظلم خلال مدة 60يوماً أمام الجهة المصدرة للعقوبة وعلى الجهة تحديد الإدارة المعنية بالتظلم لديها والإجراءات الخاصة بها.
المادة (17):
النظام:
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المادة (18):
النظام:
تخصص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
اللائحة:
18-1 يقوم وزير الصحة بإصدار التنظيم اللازم لصرف مبالغ الغرامات المحصلة لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
المادة (19):
النظام:
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة أشهر من تاريخ نشرة.
اللائحة:
19-1 تقوم وزارة الصحة بمراجعة اللائحة بعد مضي سنة من تطبيقها وتعديلها كلما دعت الحاجة.
المادة (20):
النظام:
يعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللائحة:
20-1 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وموقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ نشرها.