أوضحت وزارة العدل مدى إمكانية المطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة لدى صاحب العمل لمَن تقدم باستقالته، إذا مر على استقالته 12 شهراً فأكثر.
وبيّنت الوزارة في ردها على طبيب استفسر عن إمكانية المطالبة بحقوقه المتأخرة لدى المستوصف الخاص الذي كان يعمل به، ولم يستلمها بعد استقالته في الأول من يناير من عام 2017، أنه لا يمكنه التقدم بدعوى ضد صاحب العمل لمرور أكثر من 12 شهراً على استقالته، إلا في حالة واحدة.
وأوضحت أن الفقرة (أ) من المادة رقم 234 من نظام العمل، تنص على أنه "لا تقبل الدعوى أمام المحاكم العمالية للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا عند وجود عذر أو إقرار من المدعي عليه".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك