أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف.
وتضمنت اللائحة المكونة من 35 مادة، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وتبرز أهميتها في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين.
وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نُظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم.
وأجازت اللائحة للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
وأتاحت اللائحة لطالب الاستئناف أن يضيف ما استجد من تعويضات مستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، مبينة أن موعد الجلسة الأولى مرافعة في محكمة الاستئناف يتم تحديده خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ قيدها عدا الدعاوى المستعجلة فتحدد خلال 10 أيام.
ولفتت إلى أنه في حال عدم حضور طالب الاستئناف المرافعة، تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف ويكتسب الحكم الصفة النهائية، إذا مضى 40 يوما من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير في القضية.
أما إذا حضر طالب الاستئناف واراد السير في القضية خلال 60 يوماً، فيحدد موعد للجلسة فإن لم يحضر المستأنف الجلسة الأولى فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.