نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الأحد، نص وتفاصيل قرار مجلس الوزراء والخاص بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور.
وأوضحت أنه ورد في قرار مجلس الوزراء، تعديل رسوم إصدار تأشيرات دخول المملكة لأغراض العمرة أو الحج أو الزيارة، وهي 3 أنواع من التأشيرات، مع ملاحظة ألا يخل ما ورد فيها بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء حدد رسوم تأشيرة الزيارة لغرض العمرة أو السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو أخرى، بواقع 300 ريال للدخول مرة واحدة أو للدخول المتعدد سواء كانت صلاحيتها 3 أشهر أو عاماً، وسواء كانت مدة الإقامة شهراً أو ثلاثة أشهر.
ووحد القرار رسم النوعين الآخرين 300 ريال لتأشيرات الحج، ثم المرور للزيارة أياً كانت وسيلة السفر، واختلف في مدتها، حيث تحددت بمدة موسم الحج للأولى، وبـ 96 ساعة فقط للثانية.
وبينت الجريدة المعنيين بالاستفادة من تأشيرة (الزيارة لغرض الأعمال)، بأنه يُعد في حكم رجال الأعمال، أصحاب الشركات والمؤسسات ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وممثلوها، ومديروها العامون بها، رجالاً كانوا أو نساء.
ووجهت التعديلات، قيام لجنة التأشيرات التابعة للجنة الفعاليات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمراجعة الأحكام والإجراءات والآليات المتعلقة بالتأشيرات المشار إليها والنظر في مدى الحاجة إلى تعديلها، واقتراح ما يلزم في شأنها والرفع عنها، خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً.
كما تضمنت وضع قائمة للأغراض المتعلقة بتأشيرة (الزيارة للأغراض الأخرى)، ومعالجة ما قد يظهر من إشكالات أو عقبات جراء تطبيق ما ورد في هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وشملت القرارات تعديل ديباجة البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7-6-1440هـ، والخاص بالتأشيرة السياحية، لتكون بالنص الآتي: "لأغراض تطبيق تأشيرة الزيارة (لغرض السياحة)، يكون إصدارها لمن يرغب في حضور أي من الفعاليات التي تقام في المملكة.."