كشفت النيابة العامة، عن العقوبات المقرّرة لجرائم الاختلاس والتبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانة، والتي تُعد من الجرائم المحظورة.
وتصل العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم المحظورة إلى السجن لمدة 10 سنوات، أو دفع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم 43 لحماية نزاهة الوظيفة العامة.
كما أشارت إلى أن تلك الجرائم تنهض بتوافر مظاهر العدوان على المال العام من موظف عام أيا كانت وظيفته، وذلك حال تسلمه هذا المال بسبب وظيفته تسلماً مادياً أو حكمياً.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك