اشترط نظام الامتياز التجاري، الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخراً، ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة سنة من قِبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، لعرض فرصة أو منح الامتياز.
وإذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز –الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسته –أو غيره من أصحاب الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ونصّ النظام على قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار، مع تضمينها أي معلومات متوفرة تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة لمانح الامتياز أو لأي شخص ضمن مجموعته.
ويلتزم مانح الامتياز بتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز، وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، وتدريب موظفي صاحب الامتياز، وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها التي تتطلبها طبيعة الامتياز، وتزويد صاحب الامتياز بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وعدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في الاتفاقية خلال مدة سريانها.
وتنقضي اتفاقية الامتياز بوفاة صاحب الامتياز أو بفقده الأهلية أو تعرضه لمانع صحي أو افتتاح أيٍّ من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس، ما لم تنص الاتفاقية على انتقالها في الحالات المذكورة إلى الورثة أو شخص آخر.
ويعاقَب كل مَن يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.