وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت اليوم الإثنين على تعديل إحدى مواد مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بحيث يتضمن الحكم على من يثبت إدانته بالاختلاس أو السرقة من المال العام، الإلزام برد المال محل الجريمة أو رد قيمته.
ويصبح نص المادة العاشرة من النظام بعد تعديلها كالتالي: "دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال".
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح, وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات حوله.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية.