أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر - اليوم (الجمعة) - أنها لا صحة لما يتداول من تفسيرات حول تعديل إحدى مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأكد الظاهر أن التعديلات التي جرت على المادة 219 في اللائحة التنفيذية متعلقة بكيفية قبول الإحالة على التقاعد.
وتنص المادة 219 على ما يلي: "يحال الموظف إلى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه إذا بلغت خدمته 20 سنة، على أنه إذا تجاوزت خدمة من يشغل إحدى المرتبتين (الرابعة عشرة والخامسة عشرة) خمسة وعشرين سنة فتكون إحالته إلى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص - بعد أخذ مرئيات وزارة الخدمة المدنية - وأن يُحاط رئيس مجلس الوزراء بذلك".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك