أقرّ مجلس الشورى تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف الحكومي من الاشتغال التجارة.
ووافق المجلس في جلسته العادية اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ.
وتنص المادة (13) على أنه: "يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن: أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أيدت تعديل المادة المذكورة، لتسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.