أقر مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد اليوسف تعديل مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ونُشر - اليوم (الجمعة) - تفاصيل القرار الذي ألزم المحكمة بالتحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير.
وأوصى القرار أن هذه الشواهد الواقعية، تتضمن وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على (10%) على تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.
كما تتضمن أيضاً تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10%).
وأوضح القرار أن على المحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها -إن وجدت- وقيمة التقدير لكل منها.
كما يمكنها أيضاً التحقق عن طريق تقديم تقرير من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى -إن وجدت- والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير، وإذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.