أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور، كيفية تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية، مبينةً أن المسؤولية في الحادث المروري تقع عند وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحدد المادة 60 من اللائحة نسبة الخطأ (100 % أو 75 % أو 50 % أو 25 %) وفقاً لثلاثة معايير:
- الإهمال: ترك عمل كان يجب فعله أو الامتناع عن اتخاذ فعل يوجبه الحذر والاحتياط ولو اتخذ ذلك الفعل لما وقع الحادث المروري.
- قلة الاحتراز: ارتكاب فعل خاطئ يدل على قلة التبصر وعدم تقدير النتائج.
- عدم مراعاة الأنظمة: ارتكاب فعل يخالف الأنظمة الواجب اتباعها.
ويعفي القانون السائق من الحق العام إذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة، أو كان أحد أطرافه حيوانًا ويتحمل المسؤولية مالكه أو المسؤول عنه.
وأكدت بنود المادة أن محقق الحادث هو المسؤول عن تحديد المسؤولية، وبإشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة، وللمتضرر الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث، على أن يُنظر الاعتراض من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وتُعتمد من مدير الإدارة المختصة.
وبيّنت أنه في حال تعذر تحديد المسؤولية لأسباب مقنعة؛ يتم إحالة أطراف الحادث إلى المحكمة المختصة للنظر في تحديد المسؤولية بالوجه الشرعي.
وأعطت اللائحة لمدير الإدارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في مسؤولية بعض الحوادث المرورية إذا تطلب الأمر ذلك.
يشار إلى أن وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف أقرَّ مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام المرور، ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من يناير 2020.